أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[٢/ ٥٤٣](٢٢٥)، و (البخاريُّ) في "الوضوء"(١٣٥)، وفي "ترك الْحِيَل"(٦٩٥٤)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٦٥)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(٧٦)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٥٣٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣١٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٦٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٥٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه استُدلّ به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ ووجه الاستدلال به أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى القبول ممتدًّا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة قبل الوضوء لها ثانيًا؛ قاله ابن دقيق العيد رحمه الله.
٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريًّا، أو اضطراريًّا؛ لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث.
٣ - (ومنها): بيان أن الصلوات كلّها، فرضها ونفلها مفتقرة إلى الطهارة.
٤ - (ومنها): أن فيه الردّ على الحنفيّة القائلين: إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضّأ، ويبني على صلاته، ووجه ذلك أنه لا يخلو حال انصرافه أن يكون مصلّيًا، أو غير مصل، فإن قيل: هو مصلّ، فالصلاة بطلت؛ لأنها لا تُقبل مع الحدث، وإن قيل: غير مصلّ، لم يجز أن يبني على ما سبق؛ لانقطاعه، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن فيه الردّ أيضًا على الحنفيّة في قولهم: إن من أحدث في القعدة الأخيرة من غير تعمّد بعد التشهّد توضّأ، وسلّم، وإن تعمّده فصلاته صحيحةٌ، ويكون حدثه كسلامه، ووجه الرّدّ أن التحلّل من الصلاة ركنٌ من أركانها، فلا يصحّ مع الحدث؛ إذ الحديث صريحٌ في أن صلاة المحدث لا تُقبل، أحدث قبل الصلاة، أم في أثنائها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.