للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦ - (ومنها): الترغيب في الإخلاص، وتحذيرُ مَنْ لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، ولا سيما إن كان في العزم على عمل معصية، فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوفٌ به أكثر من خارجها. ووقع في رواية البخاريّ في "الرقاق" في آخر هذا الحديث ما نصّه: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغترّوا"؛ أي فتستكثروا من الأعمال السيئّة؛ بناءً على أن الصلاة تُكَفِّرها، فإن الصلاة التي تُكَفَّر بها الخطايا هي التي يقبلها الله، وأَنَّى للعبد بالاطلاع على ذلك؟ (١).

١٧ - (ومنها): أنه يؤخذ منه الإفراغ على اليدين معًا، وجاء في رواية أخرى: "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما"، وهو قدرٌ مشترك بين غسلهما مجموعتين، أو مفترقين، والفقهاء مختلفون في أيّهما أفضل، قال ابن الملقّن رحمه الله: والذي يظهر أنه إن أمكن غسلهما معًا، فهو أفضل، وإلا قدّم الكفّ اليمنى، كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق، فإن الأفضل تقديمها بلا شكّ. انتهى (٢).

١٨ - (ومنها): استحباب التثليث في غسل الأعضاء.

١٩ - (ومنها): أن قوله: "ثم تمضمض، واستنثر"، وفي لفظ: "واستنشق"، وفي لفظ: "واستنشق، واستنثر" يفيد الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، والأصحّ عند الشافعيّة على وجه الاشتراط، وكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق أيضًا، وإن كان بالواو دون "ثمّ"، قاله في "الإعلام" (٣).

٢٠ - (ومنها): أن قوله: "ثلاثًا" يفيد استحباب هذا العدد في كلّ ما ورد فيه.

٢١ - (ومنها): أن قوله: "ثم غسل رجليه" فيه التصريح بوجوب غسلهما، والردّ على من أوجب المسح. وسيأتي إيضاح ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

٢٢ - (ومنها): أن فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وتُفعل في


(١) "الفتح" ١/ ٣١٣ - ٣١٤.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٣) ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩.