"مسنده"(١/ ٤٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣٥)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٥٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٠٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٦٠٨ و ٦٠٩ و ٦١٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٥٤١ و ٥٤٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٥٢)، و (البيهقيّ) في "المعرفة"(١/ ٢٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل إحسان الوضوء.
٢ - (ومنها): بيان فضل الصلاة عقب الوضوء.
٣ - (ومنها): أنه يؤخذ من قول عثمان - رضي الله عنه -: "والله لأحدّثنّكم" جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف.
٤ - (ومنها): الحثّ على الاعتناء بتعلُّم آداب الوضوء، وشروطه، والعمل بذلك، والاحتياط فيه، والحرص على أن يتوضأ على وجه يَصِحّ عند جميع العلماء، ولا يترخص بالاختلاف، فينبغي أن يَحْرِص على التسمية، والنية، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، واستيعاب مسح جميع الرأس، ومسح الأذنين، ودَلْك الأعضاء، والتتابع في الوضوء، وترتيبه، وغير ذلك من المختلَف فيه، وتحصيل ماء طَهُور بالإجماع؛ قاله النوويّ رحمه الله (١).
٥ - (ومنها): التعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ، وأضبط في إيصال العلم للمتعلّم.
٦ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "فجاءه المؤذّن" مشروعيّة إتيان المؤذّن للإمام؛ لإعلامه بحضور الصلاة.
٧ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "لولا آية في كتاب الله" أن كتمان العلم حرام، والآية كما فهمها عروة هي قوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩)} [البقرة: ١٥٩]، وهي وإن كانت نزلت في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فيدخل فيها كلُّ من عَلِمَ علمًا أمر الله العباد