للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه بالفاء التعقيبيّة، وإنما هي واقعة موقع "ثُمّ" التي لبيان المرتبة وشرفها؛ دلالةً على أن الإحسان في الوضوء، والإجادة فيه بمحافظة السنن، ومراعاة الآداب أفضل وأكمل من أداء ما وجب مطلقًا، ولا شكّ أن الوضوء الْمُحْسَن فيه أعلى رتبةً من غير الْمُحسَن فيه. انتهى (١).

(فَيُصَلِّي صَلَاةً) ولفظ البخاريّ: "ويصلّي الصلاةَ"، والمراد بها المكتوبة؛ لما في الرواية الآتية من طريق عمرو بن سعيد، عن عثمان: "ما من امرئ مسلم، تحضره صلاة مكتوبة"، وفي رواية جامع بن شدّاد، عن حُمران الآتية أيضًا: "فيُصلّي هذه الصلوات الخمس" (إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ) وفي نسخة: "إلا غُفِر له"، فيكون بالبناء للمفعول، ثم إن المستثنى محذوف؛ لأن الفعل لا يقع مستثنًى، والتقدير: لا يتوضّأ رجلٌ إلا رجلٌ غفر الله له، أو التقدير: لا يتوضّأ رجل في حال من الأحوال، إلا في حال المغفرة، فيكون الاستثناء من عموم الأحوال (٢).

(مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا") أي التي بعدها، ففي رواية البخاريّ: "حتى يصلّيها"، وفي رواية مالك في "الموطأ": "التي تليها حتى يصليها"، ومعنى "حتى يصلّيها": أي يشرع في الصلاة الثانية؛ قاله في "الفتح" (٣)، وقال في "العمدة": حتى يفرغ منها، وهو أظهر (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

- مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٤/ ٥٤٦ و ٥٤٧ و ٥٤٨] (٢٢٧)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٥٩)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١٧٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (٥٦)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٤١)، و (الطيالسيّ) في


(١) "عمدة القاري" ٣/ ١٨ - ١٩.
(٢) راجع "عمدة القاري" ٣/ ١٩.
(٣) ١/ ٣١٤.
(٤) "عمدة القاري" ٣/ ١٩.