٢ - (بَهْز) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩](ت بعد ٢٠٠)(ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٣ - (وُهَيْب) بن خالد بن عَجلان الباهليّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر قليلًا بآخره [٧](ت ١٦٥)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
وقوله:(بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ) أي بمثل إسناد خالد الطحّان، وسليمان بن بلال، ومالك، يعني أن وُهيبًا روى هذا الحديث بإسنادهم المتقدّم، وهو: عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
وقوله:(وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير وُهيب، أي ساق وُهيبٌ الحديث المذكور.
وقوله:(وَقَالَ فِيهِ) أي قال وُهيب في الحديث الذي ساقه: ("فَمَضْمَضَ، وَاستَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ")، يعني أنه جمع بين الثلاثة: المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، بخلافهم، فإن خالدًا وسليمان ذكرا المضمضة، والاستنشاق من كفّ واحدة، ومالكًا ذكر المضمضة، والاستنثار ثلاثًا.
وقوله: (وَقَالَ أَيْضًا: "فَمَسَحَ بِرَأْسِه، فَأقبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، مَرَّةً وَاحِدَةً") يعني أن وُهيبًا صرّح أيضًا في روايته أن مسح الرأس مرّةً واحدةً، وقد سبق أن السنة كون مسح الرأس مرّة واحدةً، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح، ولا يُستحبّ تثليثه، كما يقول به الشافعيّ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ لعدم ثبوته عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وما ورد من التثليث، وإن صححه بعضهم، فإنه شاذّ، لا يُلتفت إليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله:(قَالَ بَهْزٌ (١): أَمْلَى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ، وقَالَ وُهَيْبٌ. أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ) المعنى أن بهزًا أخذ هذا الحديث من شيخه وُهيب بالإملاء، كما أنه أخذه من شيخه عمرو بن يحيى إملاء، أملاه عليه مرّتين، وهذا يدلّ على قوّة حفظه له.
و"الإملاء" لغة في الإملال، يقال: أمللت الكتاب على الكاتب إملالًا: ألقيته عليه، وأمليته إملاء بمعناه، والأولى لغة أهل الحجاز، وبني أسد،