للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"ناولني"، فلما ألقى الروثة دلّ على أن الاستنجاء بالحجرين يُجزئ؛ إذ لو لم يكن كذلك لقال: ابغني ثالثًا.

وتعقّبه الحافظ، فقال: قد روى أحمد هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات، قال في آخره: "فألقى الروثة، وقال: إنها ركس، ائتني بحجر"، قال: مع أنه ليس فيما ذكر استدلال؛ لأنه مجرّد احتمال، وحديث سلمان - رضي الله عنه - نصّ في عدم الاقتصار على ما دونها، وأيضًا في سائر الأحاديث الناصّة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها، مع عدم منافاتها بالاتّفاق، فالأخذ بها متحتّم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحقّ هو ما ذهب إليه المشترطون للثلاث في الاستجمار بالأحجار؛ لقوّة دليله، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٥٦٧] ( … ) - (حَذَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٢)، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَاَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمًّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَوَضَّاَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاء، ثُمَّ لِيَنْتثِرْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ) الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ شهير، عَمي، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

٣ - (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.


(١) راجع "نيل الأوطار" ١/ ١٤٩.
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا معمر".