للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "مسنده" (٦٩١ و ٦٩٣)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٥٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الفرض غسلًا ومسحًا.

٢ - (ومنها): بيانُ أن مَنَ تَرك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلًا لم تصح طهارته، ولا يُعذر بالجهل.

٣ - (ومنها): بيان أن الجزء اليسير كالكبير، لا فرق بينهما، فإن قوله: "موضع ظفر" ظاهر في ذلك.

قال النوويّ - رحمه الله - في "المجموع": فإن كان على رجله شُقُوقٌ وجب إيصال الماء إلى باطن تلك الشقوق، فإن شكّ في وصول الماء إلى باطنهما، أو باطن الأصابع لزمه الغسل ثانيًا حتى يتحقّق الوصول، هذا إذا كان قد شكّ في أثناء الوضوء، فأما إذا شكّ بعد الفراغ، ففيه خلا، ثم وقال: قال أصحابنا - يعني الشافعيّة - فلو أذاب في شقوق رجليه شَحْمًا، أو شَمَعًا، أو عجينًا، أو خضبهما بحنّاء، وبقي جِرْمه، لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحنّاء دون عينه لم يضرّه، ويصحّ وضوؤه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مانع، فتوضّأ، وأمسّ الماء البشرة، وجرى عليها، ولم يَثْبُت صحّ وضوؤه؛ لأن ثبوت الماء ليس بشرط. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ - رحمه الله - بحثٌ نفيسٌ؛ لأنه تؤيّده ظواهر النصوص؛ إذ هي أوجبت غسل الأعضاء، ولا يتحقّق ذلك إلا بوصول الماء إلى جميع بشرة العضو المغسول.

[تنبيه مهمٌّ]: من هنا يُعلم - كما قال بعض الفضلاء - أن ما اعتاده النساء اليوم من طلاء أظافر اليدين والرجلين بمادّة ملوّنة (المونوكير) ولها جرم يمنع وصول الماء إلى الأظافر لا تصحّ معها الطهارة، ولا تصحّ الصلاة بها؛ لعدم


(١) "المجموع" ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧.