للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات، وشدّة الاهتمام به، وتكراره.

٢ - (ومنها): جواز الاستياك بحضرة الناس، وقد عقد الإمام النسائيّ رحمهُ اللهُ في "سننه" بقوله: "بابٌ هل يستاك الإمام بحضرة رعيّته". انتهى.

قال في "الفتح": يستفاد منه أن السواك من باب التنظيف والتطيّب، لا من إزالة القاذورات؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يَختف به. انتهى (١).

٣ - (ومنها): أن في رواية البخاريّ قال: "أتيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته يستنّ بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه، كأنه يتهوّع". انتهى.

ومعنى التهوّع: هو التقيّؤ، أي له صوتٌ كصوت المتقيّئ على سبيل المبالغة، ويُستفاد منه مشروعيّة السواك على اللسان طولًا، وأما الأسنان، فالأحبّ فيها أن تكون عَرْضًا، وفيه حديث مرسلٌ عند أبي داود، وله شاهد موصولٌ عند العقيليّ في "الضعفاء"، قاله في "الفتح" (٢).

٤ - (ومنها): أنه يُستفاد من قوله: "وطرف السواك على لسانه" استحباب الاستيعاب بالسواك، وأنه لا تختصّ به الأسنان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٥٩٩] (٢٥٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٥) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.


(١) "الفتح" ١/ ٤٢٤.
(٢) "الفتح" ١/ ٤٢٤.