٤ - (ومنها): استحباب قراءة الآيات المذكورة عند الانتباه من النوم في الليل، والتفكّر فيما اشتملت عليه من الآيات العظام.
٥ - (ومنها): استحباب النظر إلى السماء للتفكّر في بديع صنع الله عز وجل.
٦ - (ومنها): جواز تخلّل النوم بين صلوات الليل، وتكرار ما ذُكر من السواك، وقراءة الآيات، والوضوء.
٧ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رَدّ مَن كَرِه قراءة القرآن على غير طهارة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ.
وتعقّبه ابن الْمُنَيِّر وغيره بأن ذلك مُفَرَّعٌ على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"تنام عيناي، ولا ينام قلبي"، وأما كونه توضأ عقب ذلك، فلعله جَدّد الوضوء، أو أحدث بعد ذلك فتوضأ.
قال الحافظ: وهو تعقُّبٌ جَيِّد بالنسبة إلى قول ابن بطال: "بعد قيامه من النوم"؛ لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عَقَّب ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدثٌ، وهو نائم. نعم، خصوصيته أنه إن وقع شَعَر به، بخلاف غيره، وما ادَّعَوه من التجديد وغيره، الأصل عدمه، وقد سَبَق الإسماعيليُّ إلى معنى ما ذكره ابن الْمُنيِّر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب العينيّ على عادته المستمرّة كلام الحافظ هذا، ولكنه تعقّب بلا طائل، فتأمّله بالإنصاف، وبقيّة مباحث الحديث ستأتي في "كتاب الصلاة" - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.