(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[١٦/ ٦٠٣ و ٦٠٤](٢٥٧)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٩٢١) موقوفًا، و (البخاريّ) في "اللباس"(٥٨٨٩ و ٥٨٩١) و"الاستئذان"(٦٢٩٧) وفي "الأدب المفرد"(١٢٥٧)، و (أبو داود) في "الترجّل"(٤١٩٨)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(٢٧٥٦)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(٩ و ١٠ و ١١) وفي "الزينة"(٥٠٤٣ و ٥٠٤٤ و ٥٢٣٥)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٢٩ و ٢٣٩ و ٢٨٣ و ٤١٠ و ٤٨٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٤٧٩ و ٥٤٨٠ و ٥٤٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤٧٠ و ٤٧١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٥٩٧ و ٥٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣١٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان خصال الفطرة، وهي السنّة على ما يأتي من بيان اختلاف العلماء فيها في "المسألة التالية" - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستفاد منه أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأنه اقتصر في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - على خمس، وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - على ثلاث، وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - على عشر، مع ورود غيرها، فأفاد ذلك أن العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه، وهو قول أكثر الأصوليين.
وأجاب من قال بحجّيّته بما تقدّم من أن الله تعالى أعلم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن أعلمه حين حدّث ببعضها؛ قاله الحافظ العراقيّ رَحِمَهُ اللهُ (١).
٣ - (ومنها): بيان عناية الشرع في أمور النظافة، فقد شرع الله عز وجل هذه الخصال لمراعاة النظافة.