للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠ - (ومنها): النهي عن الانتباذ في الأواني الأربع المذكورة، وهو أن تجعل في الماء حبّات من تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو، فيُشرب؛ لأنه يسرع فيها الإسكار، فيصير حرامًا، ولم يُنه عن الانتباذ في أسقية الأدم، كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -؛ لأنها لرقّتها لا يبقى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقّها غالبًا.

١١ - (ومنها): أن في قوله: "إن وفد عبد القيس إلخ"، دليلٌ على أن مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، ليس بمنسوخ، بل حكمه باقٍ، وهذا منقول عنه، وعن عمر - رضي الله عنه -، وحكاه الخطابيّ عن مالك، وأحمد، وإسحاق، والصحيح قول جمهور أهل العلم: إنه منسوخ، وناسخه حديث بريدة بن الْحُصيب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كلّ وِعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، رواه مسلم، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه - إن شاء الله تعالى -.

١٢ - (ومنها): أنه استَنْبَطَ منه ابنُ التين رحمه الله جوازَ أخذ الأجرة على التعليم؛ لقول ابن عبّاس - رضي الله عنهما - لأبي جمرة: أقم حتى أجعل لك سهمًا من مالي"، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحج، كما ورد ذلك صريحًا عند البخاريّ.

١٣ - (ومنها): أن فيه اتخاذ المحدث المستملي.

١٤ - (ومنها): جواز قول: رمضان، من غير تقييد بالشهر.

١٥ - (ومنها): أنه لا عيب على الطالب، أو المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب، ونحو ذلك.

١٦ - (ومنها): استحباب إكرام الفاضل، فقد أجلس النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الأشجّ إلى جانبه.

١٧ - (ومنها): أنه يدلّ على أن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - كان يكتفي في الترجمة بواحد؛ لأنه مخبر، وقد اختُلف فيه، فقيل: لا يكفي الواحد، بل لا بدّ من اثنين؛ لأنها شهادة، والأول أرجح.

١٨ - (ومنها): أن فيه ما يدلّ على أن المفتي يجوز له أن يذكر الدليل، مستغنيًا به عن إيضاح الفتيا، إذا كان السائل بصيرًا بموضع الحجة، فقد استغنى