للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [١٧/ ٦١٧ و ٦١٨] (٢٦٦)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٤٥ و ١٤٨ و ١٤٩) وفي "فرض الخمس" (٣١٠٢)، و (أبو داود) في "الطهارة" (١٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١١)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (٢٣)، و (ابن ماجة) في "الطهارة" (٣٢٢)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١٩٣ - ١٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤١ و ٩٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤١٨ و ١٤٢١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٣٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٣٠)، و (الطبرانيُّ) في "الكبير" (١٣٣١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥١٢ و ٥١٣ و ٥١٤)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٦١١ و ٦١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، قال الحافظ ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: دلّ الحديث على أن النهي إنما أُريد به الصحاري، لا البيوت؛ لما في ذلك من الضِّيق والحرج، وما جعل الله في الدين من حرج. انتهى (١).

٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: واستقباله بيت المقدس يدلّ على خلاف ما ذَهَبَ إليه النخعيّ، وابن سيرين، فإنهما منعا ذلك، وما رُوي من النهي عن استقبال شيء من القبلتين بالغائط لا يصحّ؛ لأنه من رواية عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو ضعيفٌ، وقد ذهب من منع استقبال القبلة


(١) "الاستذكار" ٧/ ١٧٤.