للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: قال ابن الملقّن رحمه الله: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد، خرج منه بيساره، ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج باليمنى ولبسها، ثم لبس اليسرى. انتهى (١).

[تنبيه آخر]: قال ابن الملقّن رحمه الله أيضًا: قسَم بعضهم ما يستحبّ فيه التيامن، وما لا يستحبّ خمسة أقسام:

[أولها]: ما يستحبّ فيه التيامن فقط.

[ثانيها]: ما يُستحبّ فيه التياسر فقط، وقد تقدّمت أمثلتهما.

[ثالثها]: ما اختُلف فيه، وهو الامتخاط، والتنخّم، ومسح القذا، قال: والذي ينبغي في هذا القطع باليسار.

[رابعها]: ما خُيِّر فيه، وهو سدّ الفم عند التثاؤب، فإن سُدّ باليمنى يخيّر بين سدّه بظاهرها، أو باطنها، وإن سُدّ باليسرى، فليكن بظاهرها.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دفع التثاؤب يكون باليسار؛ لأن التثاؤب من عمل الشيطان؛ لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فَلْيَرُدّه ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: "ها" ضحك الشيطان"، والله تعالى أعلم.

[خامسها]: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كلّ حارّ ببارد، كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أكل قثاء برُطَب، هذا بيده، وهذا بيده، قال بعض العلماء: وهذا مستثنى من الأكل بالشمال. انتهى كلام ابن الملقّن (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر ابن الملقّن رحمه الله هذا الحديث، والحديث في "الصحيحين" عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال: "رأيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يأكل الرطب بالقثّاء"، وأما زيادة: هذا بيده، وهذا بيده، فليس في "الصحيحين"، بل هي رواية أخرجها الطبرانيّ في "الأوسط"، من حديث عبد الله بن جعفر، قال: "رأيت في يمين النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قثّاءً، وفي شماله رُطَبًا، وهو يأكل من ذا مرّةً، ومن ذا مرّةً"، وفي سنده ضعف، وأخرج فيه - وهو في


(١) "الإعلام" ١/ ٣٩٥.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦.