للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلف بعض أمته، حيث صلّى هنا خلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، وسيأتي في "كتاب الصلاة" صلاته خلف أبي بكر - رضي الله عنه -.

١٩ - (ومنها): بيان حكم المسبوق في صلاته، وهو أنه يُصلّي مع الإمام ما أدركه، ثم يقضي بعد سلام الإمام ما سُبِق به، ولا يسقط ذلك عنه، قال النوويّ: بخلاف قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي من سقوط الفاتحة عن المسبوق، وإن قال به جمهور الفقهاء، إلا أنه خلاف الراجح، وقد حقّقت المسألة في "شرح النسائيّ" بأدلّتها، وسأتعرّض لها في هذا الشرح أيضًا في الموضع المناسب لها من "كتاب الصلاة" - إن شاء الله تعالى -.

٢٠ - (ومنها): طلب اتّباع المسبوق للإمام في ركوعه وسجوده وجلوسه، وإن لم يكن موضع جلوس المأموم.

٢١ - (ومنها): أن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلامه، لا قبله.

٢٢ - (ومنها): أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، حيث إن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوها في أول الوقت، ولم ينتظروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأثنى عليهم في ذلك.

٢٣ - (ومنها): أن من بادر إلى الطاعة يُشكَر.

٢٤ - (ومنها): أن الإمام الراتب إذا تأخّر عن أول الوقت استُحِبَّ للجماعة أن يقدّموا أحدهم، فيصلّي بهم، إذا وَثقوا بحسن خلق الإمام، وأنه لا يتأذّى من ذلك، ولا يترتّب عليه فتنة، فأما إذا لم يَأمنوا أذاه، فإنهم يصلّون في أول الوقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد استُحبّ لهم إعادتها معهم، كما أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أبا ذرّ - رضي الله عنه - بذلك، فقد أخرج المصنّف في "الصلاة"، عن أبي ذرّ - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ، فإنها لك نافلة"، وفي لفظ: "ثم إن


(١) "شرح النوويّ" ٣/ ١٧٣.