قال الجامع عفا الله عنه: عندي في هذا النظر نظرٌ، فبأي حجة نوجب عليه غسل قدميه، فإن نظرنا إلى النصوص، فلا نصّ، وإن نظرنا إلى الإجماع فلا إجماع، فإن المسألة خلافيّة، فكيف يكون نزع الخفّ ناقضًا للوضوء، فالذي يترجّح عندي ما ذهب إليه الحسن، ومن معه، فتبصر بالإنصاف، وقد استوفيت هذا البحث في "شرح النسائيّ"، فراجعه تجد فيه تحقيقات نفيسة، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله:(وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) قال ابن الملقّن رحمه الله: فيه إضمارٌ، تقديره: فأحدث، فمسح عليهما؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث، ولا يجوز قبله؛ لأنه على طهارة الغسل، وإنما قلنا ذلك؛ لأن في بعض طرقه في "الصحيح" أنه - صلى الله عليه وسلم - تبرّز قِبَلَ الغائط، وأنه اتّبعه بالإداوة، فتعيّن حمله على أن المراد: فأحدث، فمسح عليهما، لا أنه جدّد الوضوء. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لأن وقت جواز المسح بعد الحدث، ولا يجوز قبله" هذا يحتاج إلى دليل؛ فما المانع من المسح، لو أراد أن يجدّد الوضوء؟، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أَولَ الكتاب قال: