للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخفّين إذا لبِسهما على طهارة، ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر؛ إذ هو غاسل إحدى الرجلين، لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفّين. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله (١).

وقال ابن الملقّن رحمه الله: وأصرح من حديث المغيرة - رضي الله عنه - هذا في الدلالة على الطهارة الكاملة حديثا أبي بكرة، وصفوان بن عسّال - رضي الله عنهما -، فأما حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، فلفظه: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام، ولياليهنّ، وللمقيم يومًا وليلةً، إذا تطهّر، فلبس خفّيه أن يَمسح عليهما"، حديث صحيح، رواه ابن خزيمة، وابن حبّان في "صحيحيهما"، وقال الشافعيّ: إسناده صحيح، وقال البخاريّ: حديث حسنٌ.

فقد شرط إكمال الطهارة، وعقّبه بحرف الفاء.

وأما حديث صفوان - رضي الله عنه -، فرواه الدارقطنيّ بلفظ: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفّين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا، إذا سافرنا، ويومًا وليلةً إذا أقمنا". انتهى (٢).

والحاصل أن أرجح المذاهب مذهب من اشترط لبس الخفّين على طهارة كاملة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.

[فائدتان] (٣):

(الأولى): المسح على الخفين خاصّ بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع، والله تعالى أعلم.

(الثانية): لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت، أعاد الوضوء عند أحمد، وإسحاق، وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين، والمزنيّ، وأبي ثور، وكذا قال ما لك، والليث، إلا إن تطاول، وقال الحسن، وابن أبي ليلى، وجماعة: ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه، ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح، وفيه نظر؛ قاله في "الفتح".


(١) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ٩٦ - ٩٧.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٦٢١ - ٦٢٢.
(٣) ذكر هاتين الفائدتين في "الفتح" ١/ ٣٧١.