ويومًا للمقيم، ولو مَضَى السائل في مسألته لجعله خمسًا، وقد رَوَى هذا الحديث عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عليّ بن أبي طالب، وصفوان بن عَسّال، وأبو بكرة، وعوف بن مالك، وأبو هريرة، وغيرهم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من أن المسح موقّت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهنّ هو الحقّ؛ لثبوته بأحاديث صحيحة:
[فمنها]: حديث عليّ - رضي الله عنه المذكور في الباب بلفظ:"جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، فإنه نصّ صريح في التوقيت.
[ومنها]: حديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - قال:"رخّص لنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا كنّا مسافرين أن لا ننزِعَ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ"، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه.
[ومنها]: حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن المسح على الخفّين؟ فقال:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ، وللمقيم يوم وليلةٌ"، وهو حديث حسن.
[ومنها]: حديث خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين:"للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم"، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما.
[ومنها]: حديث عوف بن مالك الأشجعيّ - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، وللمقيم يوم وليلة"، قال الترمذيّ: قال البخاريّ: هذا الحديث حسنٌ، وغير ذلك من الأحاديث.
والحاصل أن القول بتوقيت المسح هو المذهب الحقّ؛ لصحّة الأدلة عليه، وأما ما احتجّ به القائلون بعدم التوقيت، فأدلّة ضعيفة، لا تعارض أدلّة الجمهور، وقد استوفيت الكلام عليها في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد علمًا جَمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.