للتعبّد كمالك لا يفرّق بين الشاكّ والمتيقّن، قال: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور. انتهى كلام صاحب "المرعاة"(١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من وجوب الغسل، وكون النهي للتحريم هو الأرجح؛ لظاهر النصّ، وسيأتي تحقيق البحث فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/ ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥١ و ٦٥٢ و ٦٥٣](٢٧٨)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(١٦٢)، و (أبو داود) في "الطهارة"(١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(٢٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ٦ - ٧ و ٩٩)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٣٩٣)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٢١)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٧)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٩٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٤١ و ٢٥٣ و ٢٧١ و ٢٦٥ و ٢٨٤ و ٣١٦ و ٣٩٥ و ٤٥٥ و ٤٧١ و ٥٠٠ و ٥٠٧)، و (الدارمي) في "سننه"(١/ ١٩٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٩٩ و ١٠٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٠٦١ و ١٠٦٤ و ١٠٦٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٤٩ و ٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"، (١/ ٤٥ و ٤٦)، وفي "معرفة السنن والآثار"(١/ ١٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٧٢٦ و ٧٢٧ و ٧٢٨ و ٧٢٩ و ٧٣٠ و ٧٣١ و ٧٣٢ و ٧٣٣ و ٧٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٦٣٩ و ٦٤٠ و ٦٤١ و ٦٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٠٨)، والله تعالى أعلم.