للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - (ومنها): ما قيل: إن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجسًا معفوًّا عنه في حقّ الصلاة، قاله النوويّ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بالصلاة فيه نظر؛ لأن الشارع حينما شرع الاستنجاء بالأحجار شرعه مطهّرًا، وإن بقي الأثر، سواء كان في الصلاة، أم في غيرها، وأما الأمر بالغسل للمستيقظ، فلا يستلزم النجاسة، فتفطّن، والله تعالى أعلم.

٩ - (ومنها): إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر، وفي استنباطه من الحديث خفاء.

١٠ - (ومنها): تقويةُ مَن يقول بالوضوء مِن مس الذكر، حكاه أبو عوانة في "صحيحه"، عن ابن عيينة، وفيه نظرٌ، كسابقه.

١١ - (ومنها): أن القليل من الماء لا يصير مستعملًا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء، قاله الخفّاف، صاحب "الخصال" من الشافعية.

١٢ - (ومنها): أن النجاسة المتوهّمة تُغسل ثلاثًا استحبابًا.

١٣ - (ومنها): أن النجاسة المتوهَّمة يستحبّ فيها الغسل، ولا يؤثّر فيها الرشّ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "حتى يغسلها"، ولم يقل: حتى يغسلها، أو يرشّها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إدخال المستيقظ يده في الإناء قبل غسلها:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضُوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت".

وقد اختَلَف أهل العلم في الماء الذي يَغمِس فيه المرء يده قبل أن يغسلها، إذا انتبه من النوم، فقالت طائفة: يهريق ذلك الماء، هكذا قال الحسن البصريّ، وقال أحمد بن حنبل: أعجب إليّ أن يهريق ذلك الماء، إذا كان من منام الليل، لا من منام النهار؛ لأن نوم النهار لا يقال من منامه.


(١) "شرح النوويّ" ٣/ ١٧٩.