للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) النسائيّ، ثم البغداديّ المذكور قريبًا.

٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عُليّة، أبو بشر الأسديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وهشام بن حسّان هو: القُرْدوسيّ.

وقوله: (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) قال النوويّ رحمه الله: معنى الغسل بالتراب هو أن يُخلَط التراب في الماء حتى يتكدّر، ولا فرق بين أن يُطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو يأخذ الماء الكدِرَ من موضع، فيغسل به، فأما مسح موضع النجاسة بالتراب، فلا يُجزئ، ولا يجب إدخال اليد في الإناء، بل يكفي أن يُلقيه في الإناء، ويحرّكه، ويُستحبّ أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة؛ ليأتي عليه ما يُنظّفه، والأفضل أن يكون في الأولى. انتهى كلام النوويّ (١)، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) هكذا رواية ابن سيرين فيها التتريب، قال في "الفتح": ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين، على أن بعض أصحابه لم يذكره، ورُوي أيضًا عن الحسن، وأبي رافع، عند الدارقطنيّ، وعبد الرحمن والد السُّدّيّ، عند البزار.

واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسّان عنه: "أُولاهنّ"، وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكورة، واختُلِف عن قتادة، عن ابن سيرين، فقال سعيد بن بَشِير عنه: "أُولاهنّ" أيضًا، أخرجه الدارقطنيّ، وقال أبان، عن قتادة: "السابعة"، أخرجه أبو داود، وللشافعيّ عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين: "أولاهن، أو إحداهنّ"، وفي رواية السدّيّ، عند البزار: "إحداهنّ"، وكذا في رواية هشام بن عروة، عن أبي الزناد عنه.

فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: "إحداهنّ" مُبْهَمَةٌ، و"أولاهنّ"،


(١) "شرح النوويّ" ٣/ ١٨٦.