للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إليه، والحديث الذي دلّ على اعتبار مسمّى الغسلة إذا دلّ على خلطه بالماء، وإيصاله إلى المحلّ به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شُمول اسم التعفير للصورتين معًا، أي ذرِّ التراب، وإيصاله بالماء. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٢): "طُهُورُ (٣) إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيه، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ").

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد بعينه تقدّم في الباب الماضي.

وقوله: (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) الأشهر فيه ضمّ الطاء، ويقال بفتحها، لغتان، تقدّمتا في أول كتاب الطهارة (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٥٩] (٢٨٠) - (وَحَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ الله، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّل، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلَاب، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ "، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْد، وَكَلْبِ الْغَنَم، وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ").


(١) "إحكام الأحكام" ١/ ١٥٥ - ١٥٨.
(٢) وفي نسخة: "وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٣) وفي نسخة: "طهر".
(٤) "شرح النوويّ" ٣/ ١٨٤.