للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): اهتمام الشرع بإبعاد كلّ ما يحصل منه أذى للمسلمين عنهم، حيث أمر بقتل الكلاب؛ لأنها تؤذي المسلمين بترويعها، وعضّها، وتولّد داء الكلَبِ منها.

قال النوويّ رحمه الله: وأما الأمر بقتل الكلاب، فقال أصحابنا: إن كان الكلب عقورًا قُتِل، وإن لم يكن عقورًا لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة، أو لم يكن، قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: والأمر بقتل الكلاب منسوخ، قال: وقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بقتل الكلاب مرةً، ثم صح أنه نهى عن قتلها، قال: واستَقَرَّ الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه، قال: وأمر بقتل الأسود البهيم، وكان هذا في الابتداء، وهو الآن منسوخ، هذا كلام إمام الحرمين، ولا مزيد على تحقيقه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (١).

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه نسخ قتل الجميع الآن فيه نظر لا يخفى، فأين الدليل على ذلك؟ وسيأتي تمام البحث في "كتاب المساقاة" حيث يذكر المصنّف أحاديث قتل الكلاب هناك - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم.

٥ - (ومنها): سماحة الشرع في محلّ الحرج، كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، فقد رخّص للأمة اقتناء الكلاب لضرورة الصيد والحراسة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٦٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ (٢) يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارثِيُّ، حَدَّثنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - (ح)، وَحَدَّثَنِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا


(١) "شرح النوويّ" ٣/ ١٨٦.
(٢) وفي نسخة: "وحدّثنا".
(٣) وفي نسخة: "وحدثنا".