للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على أَمْوَاه، فقلبت الواو ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، فاجتمع حرفان خفيّان: الألف، والهمزة، فقُلبت الهاء همزةً، ولم تُقلب الألف؛ لأنها أُعلّت مرّةً، والعرب لا تجمع على الحرف إعلالين، ولهذا يُردّ إلى أصله في الجمع والتصغير، فيقال: مِيَاهٌ، ومُوَيهٌ، وقالوا أيضًا: أمواه، مثلُ باب وأبواب، وربّما قالوا: أمواء بالهمز، على لفظ الواحد، أفاده الفيّوميّ (١).

(الرَّاكِدِ") أي الساكن والواقف، فهو بمعنى قوله الآتي: "في الماء الدائم الذي لا يجري يقال: رَكَدَ الماءُ رُكُودًا، من باب قَعَدَ: سَكَنَ، وأركدته: أسكنته، ورَكَدَت السفينة: وَقَفَت، فلا تَجري (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٢٨/ ٦٦١] (٢٨١)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٣٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤١ و/ ٣٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥٧٤ و ٥٧٥)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٦٤٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٩٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي هنا للتحريم؛ إذ هو الراجح عند جمهور المحقّقين من الأصوليين.

٢ - (ومنها): أنه يؤخذ من مفهومه عدم تحريم البول في الماء الجاري، وإن كان الأولى تركه.

قال النوويّ رحمه الله في "شرحه": وهذا النهي في بعض المياه للتحريم،


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٥٨٦.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٢٣٧.