للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الخامسة): يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما مَن على بدنه نجاسة، فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، وإن أمن ذلك جاز، وأما إذا افتصد في المسجد، فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحريم مبنيّ على نجاسة الدم الخارج من البدن، وهو محلّ خلاف، والراجح أنه طاهر، سوى دم الحيض، كما سيأتي تحقيق ذلك بعد بابين - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم.

قال: وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان، أصحهما أنه حرام، والثاني مكروه.

(السادسة): يجوز الاستلقاء في المسجد، ومدّ الرجل، وتشبيك الأصابع، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك (١)، من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(السابعة): يستحبّ استحبابًا مَتأكدًا كَنْسُ المسجد، وتنظيفه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (٢)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله أولَ الكتاب قال:

[٦٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأنصَارِيِّ (ح)، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيّ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ - الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أنسَ بْنَ مَالِكٍ، يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِد، فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوهُ"، فَلَمَّا فَرَغَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ، فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ).


(١) والأحاديث الواردة في النهي عن التشبيك كلها ضعيفة، راجع: "فتح الباري" ١/ ٦٧٥.
(٢) "شرح النوويّ" ٣/ ١٩٢ - ١٩٣.