و"الدعوات"(٦٣٥٥)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٥٧)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٥٢٣)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٦٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٤٨٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٦٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ١٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٥٢ و ٢١٠ و ٢١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٣٧٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥١٥ و ٥١٦ و ٥١٧ و ٥١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٦٥٥ و ٦٥٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٢٩ و ٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان نجاسة بول الصبيّ، وأنه يجب إزالته كسائر النجاسات.
قال في "الفتح": قال الخطّابيّ رحمه الله: ليس تجويز مَن جَوّز النضح من أجل أن بول الصبيّ غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى.
وأثبت الطحاويّ الخلاف، فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر، وابن بطال، ومن تبعهما عن الشافعيّ، وأحمد، وغيرهما، ولم يَعْرِف ذلك الشافعية، ولا الحنابلة، وقال النوويّ: هذه حكاية باطلة. انتهى.
قال الحافظ: وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان كيفيّة طهارة بوله، وهو صبّ الماء عليه، ولا يجب غسله.
٣ - (ومنها): بيان سهولة الشرع، وسماحته، حيث خفّف في تطهير بول الصبيّ بالنضح دون إيجاب غسله.
٤ - (ومنها): الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع، والرفق بالصغار وغيرهم.
٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من كمال الشفقة والرأفة، حيث