للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و"الدعوات" (٦٣٥٥)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٥٧)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٢٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٦٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٢ و ٢١٠ و ٢١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٧٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥١٥ و ٥١٦ و ٥١٧ و ٥١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٥٥ و ٦٥٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٩ و ٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان نجاسة بول الصبيّ، وأنه يجب إزالته كسائر النجاسات.

قال في "الفتح": قال الخطّابيّ رحمه الله: ليس تجويز مَن جَوّز النضح من أجل أن بول الصبيّ غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى.

وأثبت الطحاويّ الخلاف، فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر، وابن بطال، ومن تبعهما عن الشافعيّ، وأحمد، وغيرهما، ولم يَعْرِف ذلك الشافعية، ولا الحنابلة، وقال النوويّ: هذه حكاية باطلة. انتهى.

قال الحافظ: وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. انتهى (١).

٢ - (ومنها): بيان كيفيّة طهارة بوله، وهو صبّ الماء عليه، ولا يجب غسله.

٣ - (ومنها): بيان سهولة الشرع، وسماحته، حيث خفّف في تطهير بول الصبيّ بالنضح دون إيجاب غسله.

٤ - (ومنها): الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع، والرفق بالصغار وغيرهم.

٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من كمال الشفقة والرأفة، حيث


(١) "الفتح" ١/ ٣٩١.