للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جواز ذلك، وقد يحتجّ باختصاصه الشّدّ بفور حيضها في الحديث المتقدّم. انتهى (١).

وقال النوويّ - رحمه الله -: فيه جواز النوم مع الحائض، والاضطجاع معها في لِحَاف واحد، إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، أو يمنع الفرج وحده عند من لا يُحَرِّم إلا الفرج (٢).

قال: قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا قبلتها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله، ولا يكره طبخها، وعجنها، وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها، وعَرَقها طاهران، وكل هذا متفقٌ عليه.

وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائلُهُ من السنة ظاهرة مشهورة.

واما قول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]؛ فالمراد: اعتزلوا وطأهنّ، ولا تقربوا وطأهنّ. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢/ ٦٨٨] (٢٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٩٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣١١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "إكمال المعلم" ٢/ ١٢٤ - ١٢٥.
(٢) قد تقدّم أن هذا القول الراجح.
(٣) "شرح النوويّ" ٣/ ٢٠٧.