و ٢٣١ و ٢٤٧ و ٢٦٤ و ٢٧٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٢٣٠ و ٢٢٣١ و ٢٢٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٦٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٣٠٨ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣٢٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣١٧ و ١٨٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٦٨٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، قال في "الفتح": وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسًا، وهو جليّ؛ لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب، وألحق الخدمة بالترجيل. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وألحق عروة إلخ" أراد بذلك ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن عروة أنه سُئل: أتخدمني الحائض؟ أوَ تدنو مني المرأة، وهي جنب؟ فقال عروة: كلُّ ذلك عليّ هَيِّنٌ، وكلُّ ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت تُرَجّل - تعني رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مجاور في المسجد، يُدني لها رأسه، وهي في حجرتها، فترجِّله، وهي حائض. انتهى (١).
٢ - (ومنها): طهارة بدن الحائض، وعَرَقها.
٣ - (ومنها): منع الحائض من الجلوس في المسجد؛ خشية تلويثها له بما يخرج منها من الدم، واختُلف في دخولها عابرة سبيل كالجنب، والأرجح إن خافت التلويث لا تدخل، وإلا جاز دخولها.
٤ - (ومنها): مشروعيّة الاعتكاف للرجال والنساء.
٥ - (ومنها): بيان أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع، ومقدَّماته.
٦ - (ومنها): بيان أن الحائض لا تدخل المسجد، وقال ابن بطّال: فيه حجة على الشافعيّ في قوله: إن المباشرة مطلقًا تنقض الوضوء.
وتعقّبه في "الفتح" بأنه لا حجة له فيه؛ لأن الاعتكاف لا يُشترط فيه