للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الواجب عليها تمكين نفسها فقط غير صحيح؛ لمنابذته الكتاب والسنة، وعمل السلف، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٨ - (ومنها): أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد، كيده، ورجله، ورأسه لم يبطل اعتكافه.

٩ - (ومنها): أن مَن حَلَف أن لا يدخل دارًا، أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعضه، لا يَحْنَث.

١٠ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": في إخراجه رأسه دلالةٌ على اشتراط المسجد للاعتكاف، وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكانٍ حَلَف أن لا يخرُج منه لم يَحنث حتى يُخرج رجليه، ويعتمد عليهما. انتهى (١).

١١ - (ومنها): الترجُّلُ للمعتكف، ومثله التنظّف، والتطيُّب، والغسل، والحلق، والتّزَيُّن؛ إلحاقًا بالترجل، والجمهور على أنه لا يُكره فيه إلا ما يُكرَه في المسجد، وعن مالك تكره فيه الصنائع والْحِرَف، حتى طلب العلم، ولا وجه له؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - ما كانوا يطلبون العلم إلا في المسجد غالبًا، وأغلب ما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُلقي عليهم المسائل العلميّة فيه، فكيف يقال بكراهته؟ إن هذا لمن الغرائب.

١٢ - (ومنها): أن المعتكف لا يخرُج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، وقد تقدّم أن الزهريّ فسّرها بالبول والغائط.

قال الإمام الترمذيّ - رحمه الله - بعد إخراجه الحديث -: والعمل على هذا عند أهل العلم، إذا اعتَكَف الرجل أن لا يخرُج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمَعُوا على أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول.

ثم اختَلَفَ أهل العلم في عيادة المريض، وشهود الجمعة، والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن يعود المريضَ، ويُشَيّع الجنازة، ويَشْهَد الجمعة، إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوريّ، وابن المبارك، وقال بعضهمْ ليس له أن يفعل شيئًا من هذا، ورأوا


(١) "الفتح" ٤/ ٣٢٠.