للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فَيَقْرَأُ) بالبناء للفاعل، أي يقرأ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (الْقُرْآنَ) قيل: فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها: فيقرأ القرآن إنما يَحسُنُ التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت القراءة لها جائزةً لكان هذا التوهّم منتفيًا، كذا قال ابن دقيق العيد.

وعكس القاضي عياض - رحمه الله -، فقال: وقد استدلّ به بعض مشايخنا على قراءة الحائض القرآن، وإليه نحا البخاريّ في "كتابه"، وكذلك في حملها المصحف. انتهى (١).

وقال ابن الملقّن - رحمه الله -: وجه استدلاله أنها لو كانت ممتنعةً من القراءة لامتنع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من قراءته في محلّ حامل للحيض؛ تشريفًا للقرآن؛ لأن قراءتها له في تلك الحالة حالة استقذار، وقراءته في حجرها قراءة في مكان حامل لمستقذر، ولا فرق بين حالة الاستقذار، ومكان الاستقذار في تنزيه القرآن، كما مُنِعت قراءته في الحمام والسوق، ونحوهما (٢). انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة تحرير الخلاف في هذه المسألة، وترجيح القول بجواز قراءة الحائض والجنب القرآن - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٣/ ٦٩٩] (٣٠١)، و (البخاريّ) في "الحيض" (٢٩٧)، و"التوحيد" (٧٥٤٩)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٦٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٤٧)، و"الحيض" (١/ ١٩١)، و (ابن ماجه) في


(١) "إكمال المعلم" ٢/ ١٣٢.
(٢) القول بكراهة قراءة القرآن في السوق ونحوه فيه نظرٌ لا يخفى، فتنبّه.
(٣) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢.