للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورُوي عن جابر بن عبد الله بأنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء: هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ قال: لا.

وقال عَبِيدة: الجنب مثل الحائض، وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئًا، والجنب الآية يُنفِذها، وقال أبو العالية، وإبراهيم، والزهريّ، وابن جبير: الحائض لا تقرأ من القرآن، وقال جابر بن زيد: الحائض لا تُتِمّ الآية.

واختُلِف في قراءة الحائض عن الشافعيّ، فحَكَى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأ، وحَكَى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يَحمِلان المصحف.

وحَكَى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قال: يقرأ الجنب طرف الآية والشيءَ، وكذلك قال إسحاق.

وحَكَى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تقرأ الحائض، وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض، ولا الجنب القرآن.

ورَخَّصت طائفة للجنب في القرآن، رَوَينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ وِرْده، وهو جنب، فقيل له؟ فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك، وعنه قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها، وعن أبي مِجْلَز قال: دخلت على ابن عباس، فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلتَ عليَّ، وقد قرأت سُبُع القرآن وأنا جنب.

وكان عكرمة لا يرى بأسًا للجنب أن يقرأ القرآن، وقيل لسعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: نعم، أليس في جوفه؟.

وقال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه، ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك الحائض؟.

وقال الأوزاعيّ: لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن إلا آية الركوب، إذا ركب قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} إلى قوله: {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: ١٣، ١٤]، وآية النزول: {رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ} [المؤمنون: ٢٩].