للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأكثر من أهل العلم على القول الأول. انتهى كلام ابن المنذر - رحمه الله - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي قول أكثر أهل العلم من أنه لا يجوز للمحدث أن يمسّ القرآن؛ لصحّة حديث عمرو بن حزم المذكور: "لا يمسّ القرآن إلا طاهر"، وقد أشبعت الكلام في صحته، وفي بيان أدلّة المانعين، والمجوّزين في "شرح النسائيّ"، فارجع إليه (٢) تجد ما يشفيك - إن شاء الله تعالى -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في المرأة تُجنب، ثم تحيض قبل الاغتسال:

قال ابن المنذر - رحمه الله -: اختلفوا في المرأة تُجنب، فلا تغتسل حتى تَحيض، فقالت طائفة: تغتسل، فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها، هذا قول الحسن، والنخعيّ، وعطاء، وجابر بن زيد.

وقال أبو ثور في الجنب: عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ، ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة، وليس له أن يصلي إلا بوضوء.

وقالت طائفة: يجزيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض، وروي هذا القول عن عطاء، وبه قال ربيعة، وأبو الزناد، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.

وقد اختلف فيه عن الأوزاعي: فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: تغتسل من الجنابة وتقيم على الحيضة، وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال: إن تركت الغسل فلا حرج، وإن اغتسلت فحسن وأستحب الاغتسال.

وقد احتجّ بعض من أوجب عليها للجنابة غسلًا، وللحيض غسلًا بأن الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة، وأوجب الاغتسال من الحيض، وكل واحد منهما غير الآخر، فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب، أو سنة، أو اتفاق، ومعنى كل واحد منهما غير الآخر.


(١) راجع: "الأوسط" ٢/ ١٠١ - ١٠٤.
(٢) راجع: "ذخيرة العقبى" ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٩.