للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الأول]: القول بظاهر أحاديث الباب، وممن رُوي عنه أنه قال ذلك عليّ، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو.

[والثاني]: أنه ذهب بعضهم إلى أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا غسل القدمين، هذا قول ابن عمر - رضي الله عنهما -.

[والثالث]: أنه لا يزيد على غسل كفيه، وروي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، ومجاهد، والزهري.

[والرابع]: قال ابن المسيِّب: يَغسل كفيه، ويمضمض، ثم يأكل، وقال النخعيّ: لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأ، وقال مالك: يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما، وقال أحمد، وإسحاق: يغسل يده وفاه، وقال أصحاب الرأي: إذا أراد أن يأكل يغسل يده، ويمضمض، ثم يأكل، ولا يضرّه إن كانت يداه نظيفتين أن يأكل، ولم يغسلهما.

قال ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ - بعد ذكر هذه الأقوال: أُحِبّ إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه، وتمضمض طَعِمَ، وأحبّ إليّ أن يغسل كفيه إن كان بهما أذى. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ - هو الذي أختاره؛ لوضوح أدلّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٠٦] ( … ) حَدَّثَنَا (١) أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ووَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَآةَ، عَنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ").


(١) وفي نسخة: "وحدّثنا".