للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيُعتَمَد، ويُحْمَل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر (١).

(فائدة): تتعلّق بقوله: "إذا توضّأ":

قال ابن الملقّن - رَحِمَهُ اللهُ -: التعليق شرعًا على أربعة أقسام:

[أحدها]: تعليق واجب على واجب، كقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: ٦].

[الثاني]: تعليق مستحبّ على مستحبّ، كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: ٩٨].

[الثالث]: تعليق واجب على غير واجب، كقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} إلى قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

[الرابع]: تعليق غير واجب على واجب، كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠]. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الثاني، والرابع، إنما هما على رأي الجمهور، وقد خالف بعضهم، فأوجبهما، وسيأتي تمام البحث فيه في المحلّ المناسب له - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" (٦/ ٧٠٨ و ٧٠٩ و ٧١٠] و ٣٠٦)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٨٧ و ٢٨٩ و ٢٩٠)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٢١)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٢٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣٩ و ١٤٠)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٨٥)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ٤٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠٧٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (١/ ٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤ و ٢٥) و (٢/ ٦٤)، و (الحميديّ) في "مسنده"


(١) "الفتح" ١/ ٤٦٩ - ٤٧٠.