[الثالث]: تعليق واجب على غير واجب، كقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} إلى قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧].
[الرابع]: تعليق غير واجب على واجب، كقوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}[الجمعة: ١٠]. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الثاني، والرابع، إنما هما على رأي الجمهور، وقد خالف بعضهم، فأوجبهما، وسيأتي تمام البحث فيه في المحلّ المناسب له - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"(٦/ ٧٠٨ و ٧٠٩ و ٧١٠] و ٣٠٦)، و (البخاريّ) في "الغسل"(٢٨٧ و ٢٨٩ و ٢٩٠)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٢٢١)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(١٢٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٣٩ و ١٤٠)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٥٨٥)، و (مالك) في "الموطأ"(١/ ٤٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(١٠٧٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه"(١/ ٦١)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٤ و ٢٥) و (٢/ ٦٤)، و (الحميديّ) في "مسنده"