للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (ومنها): أنّ صحابيّه أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سِنَان - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أتَى)، أي جامع (أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ)، أي زوجته، أو جاريته التي يحلّ له وطؤها (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ)، أي يرجع إلى جماعها مرّةً أخرى (فَلْيَتَوَضَّأْ") بلام الأمر، والفعل مجزوم بها، والجملة جواب "إذا"، وفي رواية ابن خزيمة، وأبي عوانة: "فليتوضّأ وضوءه للصلاة" (زَادَ أَبُو بَكْرٍ) يعني ابن أبي شيبة، شيخه الأول (فِي حَدِيثِهِ: "بَيْنَهُمَا)، أي بين الجماعينَ (وُضُوءًا")، أي شرعيّا، وهو الكامل، كما بيّنته رواية ابن خزيمة وأبي عوانة، واحترز به عن الوضوء اللغويّ، وهو غسل ذكره، وما أصابه من الأذى، (وَقَالَ)، أي أبو بكر في روايته أيضًا ("ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ") مضارع عاود، من باب فاعل، وهو بمعنى الأول، وزاد ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، والبيهقيّ: "فإنه أنشط للعود".

والمعنى: أنه إذا جامع أهله، ثم أراد أن يُجامعها مرّة أخرى فليتوضّأ وضوءًا شرعيًّا، وهو وضوء الصلاة؛ لأنه المراد عند الإطلاق في كلام الشارع، ومما يؤيّد هذا أنه أكّده بالمصدر، فقال: "وضوءًا"، لأن التأكيد بالمصدر يرفع احتمال المجاز، ولهذا استدلّ أهل السنّة بقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤] بالتأكيد بالمصدر في هذه الآية على أن تكليم الله - سبحانه وتعالى - لموسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - على حقيقته، وليس متجوّزًا به، كما ادّعاه أهل الضلال.

وأصرح من هذا كلّه رواية ابن خزيمة، وأبي عوانة المذكورة، فقد صرّحت بأنه وضوء الصلاة، وسيأتي تمام البحث في هذا الوضوء في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة التي أشار إليها المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - هنا، ساقها أبو نعيم، في "مستخرجه" (١/ ٣٦٢) فقال: