للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه آخر]: قال البيهقيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في حديث: إن الشافعيّ قال: لا يثبُتُ مثله، قال البيهقيّ: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد غيره، فقد رُوي عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين. انتهى.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز وطء الزوجة مرّة ثانيةً من إحداث اغتسال للأول.

٢ - (ومنها): مشروعيّة الوضوء بين الجماعين، سواء كان الجماع لنفس المرأة، أو لغيرها؛ لكونه أنشط للعود، كما علّله في رواية ابني خزيمة، وحبّان.

٣ - (ومنها): بيان أن الاغتسال من الجنابة ليس على الفور، بل إنما يُضيّق عند إرادة الصلاة ونحوها، مما لا يجوز إلا بالغسل.

٤ - (ومنها): بيان جواز كثرة الجماع، بل هو مستحبّ، لأنه سبب لكثرة النسل، وقد رغّب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقد أخرج أحمد بسند صحيح، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نَهْيًا شديدًا، ويقول: "تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الوضوء لمعادوة الجماع:

(اعلم): أنهم اختلفوا في المراد بهذا الوضوء، فقيل: هو غسل الفرج فقط مما به من أذى، قال عياض: وهو قول جماعة من الفقهاء، وقال القرطبيّ: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوءَ هنا هو الوضوء العرفيّ، وأنه واجبٌ، واستحبّه أحمد وغيره، وذهب الفقهاء، وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج فقط، مبالغةً في النظافة، واجتنابًا لاستدخال النجاسة، ويُستدلّ على ذلك بأمرين:

[أحدهما]: أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سُليم من حديث عمر، وقال فيه: "فليغسل فرجه" مكان: "فليَتوضّأ بينهما وضوءًا".


(١) حديث صحيح، أخرجه أحمد في: "مسنده" برقم (١٢١٥٢ و ١٣٠٨٠).