رواية أبي معاوية:"ثم غَسَل رجليه"، أي أعاد غسلهما؛ لاستيعاب الغسل بعد أن كان غَسَلَهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب - يعني رواية البخاريّ -: "ثم يُفيض على جلده كله". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أولى هذه الاحتمالات، وأقربها هو الاحتمال الأول؛ لأن غيره فيه نوع تكلّف، فيكون المراد أكثر وضوء الصلاة، فتكون روايات عائشة - رضي الله عنها - موافقةً لروايات ميمونة - رضي الله عنها -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"[٨/ ٧٢٤ و ٧٢٥ و ٧٢٦ و ٧٢٧](٣١٦)، و (البخاريّ) في "الغسل"(٢٤٨ و ٢٦٢ و ٢٧٢)، (وأبو داود) في "الطهارة"(٢٤٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(١٠٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٣٤ و ١٣٥ و ٢٠٠)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٤٤)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ٣٦ و ٣٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩٩٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٦٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ١٠١)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ١٩١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٩١ و ١١٩٦ و ١١٩٧) و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ و ١٩٣)، وفي "المعرفة"(١/ ٤٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨٥٩ و ٨٦٠ و ٨٦١ و ٨٦٢ و ٨٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٧١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا الحديث، فقال: هذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم زائدة، وحماد بن زيد، وجرير، ووكيع، وعليّ بن مسهر، وغيرهم، فلم يذكر أحد