للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية أبي معاوية: "ثم غَسَل رجليه"، أي أعاد غسلهما؛ لاستيعاب الغسل بعد أن كان غَسَلَهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب - يعني رواية البخاريّ -: "ثم يُفيض على جلده كله". انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: أولى هذه الاحتمالات، وأقربها هو الاحتمال الأول؛ لأن غيره فيه نوع تكلّف، فيكون المراد أكثر وضوء الصلاة، فتكون روايات عائشة - رضي الله عنها - موافقةً لروايات ميمونة - رضي الله عنها -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٨/ ٧٢٤ و ٧٢٥ و ٧٢٦ و ٧٢٧] (٣١٦)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٤٨ و ٢٦٢ و ٢٧٢)، (وأبو داود) في "الطهارة" (٢٤٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٠٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣٤ و ١٣٥ و ٢٠٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٤٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٣٦ و ٣٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٩٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٠١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩١ و ١١٩٦ و ١١٩٧) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ و ١٩٣)، وفي "المعرفة" (١/ ٤٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٥٩ و ٨٦٠ و ٨٦١ و ٨٦٢ و ٨٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧١١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا الحديث، فقال: هذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم زائدة، وحماد بن زيد، وجرير، ووكيع، وعليّ بن مسهر، وغيرهم، فلم يذكر أحد


(١) "الفتح" ١/ ٣١١.