للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثاني: احتَجَم وَسَط رأسه، وقَعَد وَسَطَ الدار، وقس على هذا، وفي "الواعي" لأبي محمد: قال الفراء: سمعت يونس يقول: وَسَطٌ، وَوَسْطٌ بمعنًى، وفي "المخصص" عن الفارسيّ: سَوَّى بعضُ الكوفيين بين وَسْطٍ ووَسَطٍ، فقال: هما ظرفان، واسمان، ذكره العينيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

[تنبيه آخر]: ترجم الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه" لهذا الحديث بقوله: "باب من بدأ بالحِلاب، أو الطيب عند الغسل"، ثم أورده عن شيخ المصنّف بسنده، فاختلف الشرّاح في شرح كلامه اختلافًا كثيرًا، فإن أردت أن ترى العجب، فراجع "فتح الباري" (١/ ٤٤٠ - ٤٤٢)، و"عمدة القاري" (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٩/ ٧٣١] (٣١٨)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٥٨)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٤٠)، و (النسائيّ) في "الغسل" (١/ ٢٠٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩١ و ١١٩٦ و ١١٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٥٤)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٧١٦) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان قدر الماء الذي يُستحبّ الاغتسال به، وهو ما كان بمقدار الحلاب، أي الإناء الذي يسع حَلَب الناقة، وقد بيّنه في رواية البيهقيّ (١/ ١٨٤)، ولفظه: "كان يغتسل في حِلاب قدرِ هذا، وأرانا أبو عاصم قدر الْحِلاب، فإذا هو كقدر كُوز يسع ثمانية أرطال". انتهى.


(١) "عمدة القاري" ٣/ ٣٠٥.