الثاني: احتَجَم وَسَط رأسه، وقَعَد وَسَطَ الدار، وقس على هذا، وفي "الواعي" لأبي محمد: قال الفراء: سمعت يونس يقول: وَسَطٌ، وَوَسْطٌ بمعنًى، وفي "المخصص" عن الفارسيّ: سَوَّى بعضُ الكوفيين بين وَسْطٍ ووَسَطٍ، فقال: هما ظرفان، واسمان، ذكره العينيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).
[تنبيه آخر]: ترجم الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه" لهذا الحديث بقوله: "باب من بدأ بالحِلاب، أو الطيب عند الغسل"، ثم أورده عن شيخ المصنّف بسنده، فاختلف الشرّاح في شرح كلامه اختلافًا كثيرًا، فإن أردت أن ترى العجب، فراجع "فتح الباري"(١/ ٤٤٠ - ٤٤٢)، و"عمدة القاري"(٣/ ٣٠٢ - ٣٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"[٩/ ٧٣١](٣١٨)، و (البخاريّ) في "الغسل"(٢٥٨)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٢٤٠)، و (النسائيّ) في "الغسل"(١/ ٢٠٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٩١ و ١١٩٦ و ١١٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨٥٤)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(٧١٦) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان قدر الماء الذي يُستحبّ الاغتسال به، وهو ما كان بمقدار الحلاب، أي الإناء الذي يسع حَلَب الناقة، وقد بيّنه في رواية البيهقيّ (١/ ١٨٤)، ولفظه:"كان يغتسل في حِلاب قدرِ هذا، وأرانا أبو عاصم قدر الْحِلاب، فإذا هو كقدر كُوز يسع ثمانية أرطال". انتهى.