٢ - (ومنها): بيان أن المغتسل يُستَحَبّ له أن يُجَهِّز الإناء الذي فيه الماء؛ ليغتسل منه.
٣ - (ومنها): استحباب البدء بغسل الرأس أوّلًا؛ ولعله لكونه أكثر شَعَثًا من سائر البدن.
٤ - (ومنها): بيان استحباب البدء بشقه الأيمن، ثم بالشق الأيسر، ثم الصبّ على وسط رأسه.
٥ - (ومنها): أن المالكيّة استدلّوا به على أن وضوء الغسل لا يُمسح فيه الرأس، بل يُكتفى عنه بغسله، وهو الظاهر، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): بيان طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر.
٧ - (ومنها): أنه يُستَنبَط من قولها: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مداومته على ذلك؛ لأن لفظة "كان" تدلّ على الاستمرار والدوام غالبًا.
٨ - (ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة - رضي الله عنها - من شدّة العناية في حفظ سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتبليغها للناس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٧٣٢](٣١٩) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحيّ، أبو عبد الله الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ متقنٌ إمام [٧](ت ١٧٩)(ع)، تقدم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٢ - (ابْنُ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل باب.