(١٠٢٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٥٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٦٥)(١/ ٤٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٧ و ١٢٧ و ١٩٩ و ٢٣٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ١٩١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٥٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٠٨ و ١١٩٢ و ١١٩٣ و ١١٩٤ و ١١٩٥ و ١٢٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٨٧ - ١٨٨) وفي "المعرفة"(١/ ٤٤٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨٤٥ و ٨٤٦ و ٨٤٧ و ٨٤٨ و ٨٤٩ و ٨٥٠ و ٨٥١ و ٨٥٢ و ٨٥٣)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(٧١٨ و ٧١٩ و ٧٢٠ و ٧٢١ و ٧٢٢ و ٧٢٣ و ٧٢٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مقدار الماء الذي يستحبّ استعماله في الغسل.
٢ - (ومنها): بيان أن الماء لا تؤثّر فيه الجنابة، لأنها لو كانت تؤثّر فيه لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تتقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله.
٣ - (ومنها): جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل من إناء واحد، ومثله الوضوء، بلا فرق، وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب؛ لغلبة صغر أوانيهم، وتعذّر تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب.
٤ - (ومنها): جواز تطهّر الرجل بفضل المرأة، وعكسه؛ لتأخّر اغتراف أحدهما عن الآخر في بعض الاغترافات، وفيه خلاف، والأصحّ الجواز، وسيأتي بيانه.
٥ - (ومنها): طهارة فضل الجنب.
٦ - (ومنها): جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته، وعكسه، قاله الداوديّ، قال الحافظ: ويؤيّده ما رواه ابن حبّان من طريق سليمان بن موسى، أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاءً، فقال: سألت عائشة، فذكر هذا الحديث بمعناه، وهو نصّ في المسألة. انتهى (١).