للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - (ومنها): ما نقله ابن الملقّن في "شرح العمدة" عن ابن القطّان الفاسيّ في "أحكام النظر"، قال: سئل مالك، أيجامع الرجل زوجته، وليس بينهما سترٌ؟ قال: نعم، فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك، فقال: قد كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يغتسلان عريانين، والجماع أولى بالتجرّد، وقال: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع.

قال ابن الملقّن: وهو المرجّح عندنا. انتهى (١).

٨ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن أفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كلّها حجةٌ كأقواله، إلا ما كان خُصوصيّة له، ولا تثبت الخصوصيّة إلا بدليل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في مقدار الماء الذي يُغتسل به:

(اعلم): أنه قد اختلفت الروايات في هذا الباب، ففي رواية المصنّف، من حديث عائشة - رضي الله عنها - "كانت تغتسل هي والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد، يسع ثلاثة أمداد"، وفي رواية: "من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه"، وفي رواية: "فدَعَت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت فيه"، وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بخمسة مكاكيك، ويتوضأ بمكّوك"، وفي حديثه الآخر: "كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد"، وفي حديث سفينة - رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسله الصاع من الماء، ويوضئه المدّ".

وفي رواية البخاريّ: "بنحو من صاع"، وفي لفظ: "من قَدَح، يقال له الفرق".

وفي رواية أبي داود، من حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد" (٢)، ومن حديث جابر كذلك، ومن حديث أم عمارة - رضي الله عنها -: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فأُتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدّ" (٣)، وفي روايته عن أنس - رضي الله عنه -: "كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٣٣.
(٢) حديث صحيح.
(٣) حديث صحيح.