للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النهي على التنزيه؛ جمعًا بين الأدلة، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الجمع الثاني هو الأولى؛ وأما الأول، ففيه نظرٌ، لأنا قد سبق لنا أن الأرجح أن الماء المستعمل طاهرٌ مطهّر، فتنبّه.

والحاصل أن الأرجح في مسألة تطهر الرجل بفضل المرأة، وعكسه الجواز، كما هو مذهب الجمهور؛ لوضوح أدلّته، وأن أحاديث النهي تُحْمل على التنزيه؛ جمعًا بينها وبين أحاديث الجواز التي هي أقوى وأكثر منها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٣٤] (٣٢٠) - (وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَة، فَسَأَلهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ (٢) - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ، قَدْرِ الصَّاع، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْز، وَأفرَغَتْ (٣) عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ، حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ، تقدّم قبل بابين أيضًا.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قبل بابين أيضًا.

٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ [٥].

رَوَى عن أبيه، وجدته، وابن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأنس،


(١) "الفتح" ١/ ٣٠٠.
(٢) وفي نسخة: "عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٣) وفي نسخة: "فأفرغت".