أخوها من الرضاعة، وقال النوويّ، وجماعة: إنه عبد الله بن يزيد، معتمدين على ما وقع في "صحيح مسلم" في "الجنائز" عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، رَضِيع عائشة عنها، فذكر حديثًا غير هذا، ولم يتعين عندي أنه المراد هنا؛ لأن لها أخًا آخر من الرضاعة، وهو كثير بن عُبيد، رَضِيع عائشة، رَوَى عنها أيضًا، وحديثه في "الأدب المفرد" للبخاري، و"سنن أبي داود" من طريق ابنه سعيد بن كثير، عنه، وعبد الله بن يزيد بصريّ، وكثير بن عبيد كوفيّ، فيَحْتَمِل أن يكون المبهم هنا أحدَهُما، وَيحْتَمِل أن يكون غيرهما، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن أخا عائشة هنا لم يتعيّن؛ إذ لم تأت رواية تعيّنه، ولكن مثل هذه الحالة لا تضرّ؛ لأنه ليس من رجال الإسناد، وإنما وقع ذكره في المتن، والجهالة الواقعة فيه لا تضرّ، فتنبه، والله تعالى أعلم.
(فَسَأَلهَا) أي أخوها المذكور (عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -)، وفي نسخة:"عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، و"الغُسْل" بضمّ الغين المعجمة: اسم مصدر من اغتسل، وبفتحها: مصدر "غَسَلَ"، ويجوز فيه الضمّ أيضًا، قاله أهل اللغة، والمشهور في استعماله عند الفقهاء فتح الغين إذا أُضيف إلى المغسول، كغَسْل الثوب، وضمّ الغين إذا أُضيف إلى غيره، كغُسل الجنابة.
والمراد به هنا معناه المصدريّ، أي عن كيفيّة اغتساله - صلى الله عليه وسلم -، وعن قدر الماء الذي يغتسل منه.
(مِنَ الْجَنَابَةِ؟)، أي بسبب حصول الجنابة له، فـ "من" سببيّة.
و"الغسل" لغةً: الإسالة، وشرعًا: إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنيّة رفع الجنابة.
و"الجنابة" في الأصل: البعد، وسُمّي من اتّصف بها جُنُبًا؛ لأنه منهيّ عن قربان مواضع الصلاة حتى يتطهّر، وشرعًا: أمرٌ معنويّ يقوم بالبدن، فيمنع من صحّة الصلاة ونحوها، حيث لا مرخّص (١).