أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"[١٠/ ٧٤٩](٣٢٩)، و (البخاريّ) في "الغسل"(٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٥٦)، وفي "الأدب المفرد"(٩٥٩)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٢٧ و ٢٠٧) وفي "الكبرى"(٢٢٦)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٥٧٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٢٦٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٢٩٨ و ٣١٩ و ٣٧٠ و ٣٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٧٣٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثًا.
٢ - (ومنها): الاقتصاد في استعمال الماء في الطهارة، وكراهية التنطّع والإسراف فيه.
٣ - (ومنها): ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والانقياد إلى ذلك، كما يحتجّون بأقواله، فإن جابرًا - رضي الله عنه - لَمّا سئل عن الغسل عن الجنابة، بيّن هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، واحتجّ بفعله.
٤ - (ومنها): الردّ بعُنف على من يُماري بغير علم، إذا قصد الرادّ إيضاح المسألة، فإن الحسن بن محمد لَمّا سمع مقدار ما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسل به من الماء، قال: لا يكفيني هذا، فردّ عليه جابر - رضي الله عنه -، فقال:"قد كان يكفي من كان خيرًا منك، وأكثر شعرًا" يعني النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أي فعليك باتّباع فعله، فأفحمه بذلك.
٥ - (منها): جواز المباحثة في العلم، والسؤال عنه، وإن كان السائل أشرف نسبًا، فإن العلم يزيد الشريف شرفًا، كما أن الجهل يضع من قدره، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال [من البسيط]: