للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٠/ ٧٤٩] (٣٢٩)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٥٦)، وفي "الأدب المفرد" (٩٥٩)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٢٧ و ٢٠٧) وفي "الكبرى" (٢٢٦)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٧٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٨ و ٣١٩ و ٣٧٠ و ٣٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٣٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثًا.

٢ - (ومنها): الاقتصاد في استعمال الماء في الطهارة، وكراهية التنطّع والإسراف فيه.

٣ - (ومنها): ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والانقياد إلى ذلك، كما يحتجّون بأقواله، فإن جابرًا - رضي الله عنه - لَمّا سئل عن الغسل عن الجنابة، بيّن هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، واحتجّ بفعله.

٤ - (ومنها): الردّ بعُنف على من يُماري بغير علم، إذا قصد الرادّ إيضاح المسألة، فإن الحسن بن محمد لَمّا سمع مقدار ما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسل به من الماء، قال: لا يكفيني هذا، فردّ عليه جابر - رضي الله عنه -، فقال: "قد كان يكفي من كان خيرًا منك، وأكثر شعرًا" يعني النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أي فعليك باتّباع فعله، فأفحمه بذلك.

٥ - (منها): جواز المباحثة في العلم، والسؤال عنه، وإن كان السائل أشرف نسبًا، فإن العلم يزيد الشريف شرفًا، كما أن الجهل يضع من قدره، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال [من البسيط]:

الْعِلْمُ يَرْفَعُ بَيْتًا لَا عِمَادَ لَهُ … وَالْجَهْلُ يَهْدِمُ بَيْتَ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ

٦ - (ومنها): الوقوف عند الحقّ إذا ظهر للإنسان، من غير ممانعة، ولا جدال.

٧ - (ومنها): ردّ الإنسان على نفسه الوسوسة، وحملها على التأسّي بأفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والاهتداء بهديه.