للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال خليفة: مات سنة (٩٩) أو مائة، وقيل غير ذلك في وفاته.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (١٤٠٥) حديث جابر، وسلمة بن الأكوع - رضي الله عنهما - في جواز متعة النساء، وأعاده بعده، و (١٤٠٧) حديث عليّ - رضي الله عنه - في النهي عن متعة النساء، وكرره ستّ مرّات.

(إِنَّ شَعْرِي) بفتح الشين، وسكون العين المهملة، وفتحها، قال الفيّوميّ رحمه الله: الشَّعْر بسكون العين، يُجمع على شُعور، مثلُ فلس وفلُوس، وبفتحها، يُجمع على أَشْعار، مثلُ سبب وأسباب، وهو من الإنسان وغيره، وهو مذكّرٌ، والواحدة شَعْرَةٌ، وإنما جُمِع الشعر تشبيهًا لاسم الجنس بالمفرد، كما قيل: إبلٌ وآبالٌ. انتهى (١). (كَثِيرٌ)، وفي رواية البخاريّ: "إني رجلٌ كثير الشعر"، أي فأحتاج إلى أكثر من الحفنات الثلاث التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبّها على رأسه، (قَالَ جَابِرٌ) - رضي الله عنه -، (فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي) أراد به أخوّة الإسلام، لا أخوّة النسب؛ لأنه ليس بينهما قرابة، لأن جابرًا - رضي الله عنه - أنصاريّ، والحسن بن محمد قرشيّ، هاشميّ، قيل: ويحتمل أن يكون أراد بالأخوّة المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار، ولا يخفى بُعده، والله تعالى أعلم. (كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ)، أي وكان يكفيه ثلاث حفنات، فاقتضى ذلك أن الإنقاء يحصل بها، وفي رواية البخاريّ: "كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخيرٌ منك"، والمراد من الكثرة الطول والغزارة، وقال في "الفتح": وناسب ذكر الخيريّة؛ لأن طلب الازدياد من الماء يُلحَظ فيه التحرّي في إيصال الماء إلى جميع الجسد، وكان - صلى الله عليه وسلم - سيّد الورعين، وأتقى الناس لله تعالى، وأعلمهم به، وقد اكتفى بذلك، فأشار جابر - رضي الله عنه - إلى أن الزيادة على ما اكتفى به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تنطّع، قد يكون مثاره الوسوسة، فلا ينبغي أن يُلتفت إليه. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.


(١) "المصباح المنير" ١/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٢) "الفتح" ١/ ٤٣٩.