للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عائشة - رضي الله عنها -، وفسّره ابن عيينة بأنه ثلاثة آصع، لكن الأول أولى؛ لأن تفسير الرواية بما جاء في نفس الرواية من طريق أخرى أولى، وأقرب، فيُحمل هذا على بعض الأحيان، أو يُحمَل على اختلاف الصيعان بالصغر والكبر، فقد يكون بعضها كبيرًا يسع ثلاثة من صغارها، والله تعالى أعلم.

(وَلَا أَزِيدُ)، وفي نسخة: "فلا أزيد" بالفاء (عَلَى أَنْ أُفْرغَ) بالبناء للمفعول (عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ) هو معنى ما سبق بلفظ: "ثلاث حثيات"، وبلفظ: "ثلاث حَفَنات"، فيكون المعنى أنها تأخذ الماء بكفيها، فتصبه على رأسها، وفي رواية أبي عوانة: "فما أزيد على أن أَحْفِنَ على رأسي ثلاث مرات".

وفي الحديث دلالة على أنه لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها في الاغتسال من الجنابة، وكذا الحيض، كما سبق تحقيقه في شرح الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١١/ ٧٥٣] (٣٣١)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٢٠٣)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩١٣ و ٩١٤ و ٩١٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٨٠)، وبقيّة مباحث الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.