للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (ومنها): جواز استفتاء المرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة، وأحداث النساء.

٤ - (ومنها): ردّ المرأة إلى عادتها في الحيض.

٥ - (ومنها): جواز استماع صوت المرأة عند الحاجة، قاله النوويّ رحمه الله.

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: "عند الحاجة" مبنيّ على قول من يقول: إن صوتها عورة، وهو قول لا دليل عليه، فتنبّه.

٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: فيه نهي الحائض عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين، وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة؛ لظاهر الحديث، وكذلك يحرم عليها الطواف، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وكل هذا مُتَّفقٌ عليه.

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بقوله: "متّفقٌ عليه" اتّفاق أهل مذهبه، فذاك، وإلا فالمسألة فيها خلاف بالنسبة لسجود التلاوة، والشكر، وسيأتي في محلّه - إن شاء الله تعالى -.

قال: وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلَّفةً بالصلاة، وعلى أنه لا قضاء عليها. انتهى (١).

٧ - (ومنها): نجاسة دم الحيض والاستحاضة، ووجوب غسله قبل الدخول في الصلاة من بدن المرأة وثوبها.

٨ - (ومنها): نجاسة الدم، وهو إجماعٌ، إلا من شذّ (٢).

٩ - (ومنها): أن الصلاة تجب على المستحاضة بمجرد انقطاع حيضها، وأن الصلاة واجبة عليها أبدًا إلا في الأيام التي يُحكم بأنها حيض، وهذا إجماع.

١٠ - (ومنها): أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم، كما فعل عمر - رضي الله عنه - حيث صلّى وجُرحه يسيل دمًا.


(١) "شرح النوويّ" ٤/ ٢١ - ٢٢.
(٢) "الإعلام" ٢/ ١٨٣.