للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما تَحِيض النساء، وكما يَطْهُرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قَوِيت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي العصر، ثم تغتسلين، وتصلين الظهر والعصر جمعًا، وتؤخري المغرب، وتعجلي العشاء، ثم تغتسلي، وتجمعي بين الصلاتين، ثم تغتسلي مع الفجر، ثم تصلي، كذلك فافعلي، وصومي، وصلي إن قويت على ذلك"، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وهذا أعجب الأمرين إليّ".

قال أبو عبيد: "الْكُرْسُفُ": القطن، وقولها: أَثُجُّه ثَجًّا: هو من الماء الثّجّاج، وهو السائل، وقوله: "تلجمي" يقول: شُدِّي لِجَامًا، وهو شبيه بقوله: "استثفري"، والاستثفار يكون من ثَفَر الدابة، شَبَّهَ هذا اللجام بالثَّفَر؛ لأنه يكون تحت ذنب الدابة. انتهى.

قال ابن المنذر: وأما الفرقة التي نَفَت القول بخبر أم سلمة، وخبر بنت جحش، فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأنهم قالوا: خبر سليمان بن يسار خبرٌ غيرُ متصل، لا يصح من جهة النقل، وذلك أن غير واحد من المحدثين أدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلًا، اسمه مجهول، والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه؛ إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة.

قال: وأما حديث ابن عَقِيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة في قصة حَمْنة، فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه، كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عَقِيل، قال الدافع لهذين الخبرين: وفي متن الحديث كلام مستنكر، زعمت أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَل الاختيار إليها، فقال لها: "تَحَيَّضي في علم الله ستًّا أو سبعًا"، قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضًا أو طاهرًا، فإن كانت حائضًا فيه، واختارت أن تكون طاهرًا، فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه حائض، وصلت وصامت وهي حائض، وإن كانت طاهرًا اختارت أن تكون حائضًا، فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم، وحَرَّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم، وهي في حكم الطاهر، وهذا غير جائز، وغير جائز أن تُخَيَّر مرة بين أن تُلْزِم نفسها الفرض في حال، وتُسقط الفرض عن نفسها إن شاءت في تلك الحال.

قال: ثم اختلفوا في تأويل هذه الأخبار الثلاثة، فأما فرقة فنفت القول بهذين الخبرين: خبر أم سلمة، وخبر بنت جحش، وقالت فرقة بها كلِّها،