للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: الغيور، وقيل: كثير اللحية، وقيل: الرشك بالفارسية اسم للعقرب، فقيل ليزيد: الرشك؛ لأن العقرب دخلت في لحيته، فمكثت فيها ثلاثة أيام، وهو لا يدري بها؛ لأن لحيته كانت طويلةً عظيمةً جدًّا، حَكَى هذه الأقوال صاحب "المطالع" وغيره، وحَكاها أبو عليّ الغسانيّ، وذكر هذا القول الأخير بإسناده، ذكره النوويّ رحمه الله (١)، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ مُعَاذَةَ) بنت عبد الله العدوية، البصريّة، معدودة في فقهاء التابعين (أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها -، السائلة المبهمة هي معاذة نفسها، كما بيّنته رواية يزيد، قال: "سمعت معاذة أنها سألت عائشة"، ورواية عاصم، عن معاذة، قالت: "سألت عائشة"، وقوله: (فَقَالَتْ) تفسير وتوضيح لمعنى سؤالها (أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟) أي حيضها، فـ "المحيض" مصدر ميميّ لـ"حاض"، والظرف لا يتعلّق بـ "تقضي"؛ لأن الصلاة لا تُقضى في أيام المحيض، وإنما هو متعلّق بحال مقدّر من "الصلاة"، أي حال كونها واجبةً أيام محيضها، أو متعلّق بصفة لـ "الصلاة"، بناء على جعل المعرّف بلام الجنسيّة في معنى النكرة، كما في قول الشاعر [من الكامل]:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي … فَمَضَيْتُ ثُمَّةَ قَلْتُ لَا يَعْنِينِي

فجملة "يسبّني" تحتمل الوجهين.

وفي رواية عاصم: "ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ ".

وفي رواية البخاريّ: "أتجزي إحدانا صلاتَها إذا طهرت؟ "، وهو بفتح أول "تَجْزي": أي تقضي، و"صلاتَها" بالنصب مفعوله، ويُروى "أتُجزئ" بضمّ أوله، وهمز آخره: أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة، وهي طاهرةٌ، ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ فـ "صلاتُها" على هذا بالرفع على الفاعليّة، قال الحافظ: والأوّل أشهر، يعني رواية "تَجزي" بالفتح.


(١) "شرح النوويّ" ٤/ ٢٧.