للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - (ومنها): بيان أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع على ما هو الصحيح، كما هو مذكور في كتب المصطلح.

٩ - (ومنها): أنه يؤخذ من الحديث أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرّده، ولا يفتقر إلى معرفة سرّه، وحكمته، أو علّته.

١٠ - (ومنها): أن بعضهم ادّعى أنه ليس في السنّة ما يدلّ على تحريم الصوم على الحائض، وهو قول مردود؛ لحديث الشيخين المتقدّم، ولأن حديث حمنة - رضي الله عنها - صريح في ذلك، حيث قالت للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إني امرأة أُستحاض حيضة كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم … " الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره بطوله، وقد أقرّها - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الحائض وصومها: قال الإمام ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ: أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، وإذا سقط فرض الصلاة عنها، فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض، من الصلاة بعد طهرها، وثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خبر دالّ على ذلك، ثم أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى، أو فطر إلى المصلى، فصلَّى، وانصرف، فقال: "يا معشر النساء تصدقن، ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ، يا معشر النساء"، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذاك من نقصان عقلها، وأليست إذا حاضت المرأة لم تُصَلّ، ولم تصم؟، قال: فذاك من نقصان دينها"، متّفقٌ عليه.

قال: فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن لا صلاة عليها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصومَ بعد الطهر، ونَفَى الجميع عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. انتهى كلام ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ (١).


(١) "الأوسط" ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣.