للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأيّ موضع من بدنه كان، وهذا مُتَّفقٌ عليه، وهذا مما تعُمّ به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمّام، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره، من قَيِّم وغيره، ويجب عليه إذا رأى من يُخِلّ بشيء من هذا أن يُنكر عليه، قال العلماء: ولا يسقط عنه الأنكار بكونه يَظُنّ أن لا يُقْبَل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه أو غيره فتنة.

قال: وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدميّ، فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة، ففيه خلاف بين العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي حكم كشف العورة في الخلوة مستوفى في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.

٤ - (ومنها): عناية الشارع بإبعاد الناس عن الأسباب التي تؤدّي إلى وقوع الفاحشة؛ إذ إفضاء الرجل إلى الرجل، وكذا المرأة مع المرأة، كأن يناما في لحاف واحد بلا حائل بينهما من أخطر ما يؤدي إلى وقوع ذلك، فنهى عنه؛ سدًّا للذريعة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حدّ عورة الرجل والمرأة:

قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: أما ضبط العورة في حقّ الأجانب، فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا:

[أصحها]: ليستا بعورة.

[والثاني]: هما عورة.

[والثالث]: السرة عورة دون الركبة.

وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه، سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها.

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء.